السيد محمد الصدر

119

منهج الصالحين

( مسألة 483 ) مع حصول العجز ، فهل تبطل المكاتبة بنفسها ، ويعود في الرق . أو تتوقف على فسخ المالك الناتج من حقه لدى التأخير . وجهان أقواهما وأحوطهما الثاني . ( مسألة 484 ) إذا مات العبد في المكاتبة المشروطة بطلت الكتابة ، وكان ماله وأولاده لمولاه . ( مسألة 485 ) إذا تم دفع المال تحرر العبد كله وتبعه أولاده إن كانوا أرقاء لنفس المولى . ( مسألة 486 ) ليس للمكاتب المشروط أن يتصرف في ماله في غير الاكتساب الداخل ضمن شرط الكتابة ، إلا بإذن المولى . وينقطع تصرف المولى عن ماله بغير الاستيفاء بإذنه . ( مسألة 487 ) لو وطأ مكاتبته التي لا زالت رقاً . أما لكونها مطلقة لم تؤد شيئاً أو مشروطة لم ينته دفع مبلغها . فلو وطأها فلها المهر . وليس لها أن تتزوج بدون إذن المولى . ( مسألة 488 ) يتحرر أولادها بالتبعية لأشرف الأبوين إن كانوا أرقاء لنفس المولى .